العلامة الحلي

268

إرشاد الأذهان

وتبطل : بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا ( 1 ) ، وبترك الطهارة كذلك ، وبتعمد التكفير ، والكلام بحرفين بما ليس بقرآن ولا دعاء ، والالتفات إلى ما وراءه ، والقهقهة ، والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة ، والبكاء للدنيوية ، والأكل والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش ، ولا يبطل ذلك سهوا ( 2 ) . وتبطل : بالإخلال بركن عمدا أو سهوا ، ( 3 ) وبزيادته كذلك ، وبزيادة ركعة كذلك ، وبنقصان ركعة عمدا ، ولو نقصها أو ما زاد سهوا ( 4 ) أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر القبلة أو أحدث . ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين ؟ بطلت ، ولو شك قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة ؟ بطلت صلاته . وتبطل : لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا والكسوف ، وفي عدد الثلاثية كالمغرب ، وفي عدد الأولتين مطلقا ، وكذا إذا لم يعلم كم صلى ، أو لم يعلم ما نواه . ويكره : العقص ، والالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ، والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، والبصاق ، والتأوه بحرف ، والأنين به ، ومدافعة الأخبثين أو الريح . ويحرم قطع الصلاة اختيارا . ويجوز : للضرورة ، والدعاء بالمباح في الدين والدنيا إلا المحرم ، ورد السلام بالمثل ، والتسميت ، والحمد عند العطسة . المطلب الثاني : في السهو والشك لا حكم للسهو مع غلبة الظن ، ولا لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة

--> ( 1 ) في ( م ) : " أو سهوا " . ( 2 ) أي : جميع ذلك ، من قوله : " وبتعمد التكفير " إلى هنا . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " وسهوا " . ( 4 ) أي : ولو نقص الركعة أو نقص ما زاد على الركعة سهوا .